اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مسؤولية إحالة أجهزة القياس للتحقق وفقا لما يأتي:
١- تقوم الهيئة بإجراء التحقق في الموقع. وفقا لجدول زمني تعده في هذا الشأن.
٢- على القياس الذي تركن أن يكون التحقق منها في الموقع.
٣- على المستخدم تقديم أجهزة القياس للمركز أو أي من المختبرات المعتمدة قبل طرحها أو إنتاجها في السوق.
٠١٠٣-٢٠١٥٠٨٠٠
٤- بالنسبة إلى الأجهزة التي تتم صيانتها في منشآت معتمدة من الهيئة فيجب على تلك المنشآت دمج تلك الأجهزة بعد صيانتها بالدمغة المقبولة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد