القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مسؤولية إحالة أجهزة القياس للتحقق وفقا لما يأتي: ١- تقوم الهيئة بإجراء التحقق في الموقع. وفقا لجدول زمني تعده في هذا الشأن. ٢- على القياس الذي تركن أن يكون التحقق منها في الموقع. ٣- على المستخدم تقديم أجهزة القياس للمركز أو أي من المختبرات المعتمدة قبل طرحها أو إنتاجها في السوق. ٠١٠٣-٢٠١٥٠٨٠٠ ٤- بالنسبة إلى الأجهزة التي تتم صيانتها في منشآت معتمدة من الهيئة فيجب على تلك المنشآت دمج تلك الأجهزة بعد صيانتها بالدمغة المقبولة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١