القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بمنح شهادات الاعتماد للمختبرات المعتمدة بناء على توصية من اللجنة الوطنية للاعتماد، وتطبق لا (دليل اعتماد الخدمات) الذي تصدره لهذه الغرض. الإدارة الباب الرابع: إجراءات التحقق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١