القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المختبرات الخاصة والمعتمدة - لفرض توفير خدمة المعايرة والتحقق تطبيق لضوابط وهذه الاختبارات. استخدام المعايير المرجعية والمعايير الوطنية والقياس والفحص والمقاييس المستخدمة في التجارة الوطنية والدولية والمقاييس المستخدمة لأغراض أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١