اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه اللائحة إلى إيضاح الأحكام التفصيلية لنظام فيما يتعلق بأجهزة القياس، ودخولها إلى السوق ووضعها قد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على الصحة أو السلامة العامة، أو البيئة، أو حماية المستهلك، أو جباية التكاليف، أو التجارة العادلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد