اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:
المهنة: المهنة السعودية للمواصفات والمقاييس والوجودة.
القطاع: المركز الوطني للمقاييس والمخابر.
المركز الوطني: إنشاء جهاز القياس للتوزيع أو الاستخدام في السوق من خلال نشاط تجاري، سواء مقاييس أو مجامع.
المنتج في السوق: إنتاج جهاز القياس في السوق لأغراض.
الإنتاج: أي نشص طيبي أو اعتباري يضع بتصميم أيا من أجهزة القياس تحت اسمه أو علامته التجارية.
المستورد: أي شخص طيبي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع.
الموزع: أي شخص طيبي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع، والذي يجعل جهاز القياس متاحا في السوق.
الباب الثاني: أهداف ونطاق تطبيق اللائحة التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد