القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المهنة: المهنة السعودية للمواصفات والمقاييس والوجودة. القطاع: المركز الوطني للمقاييس والمخابر. المركز الوطني: إنشاء جهاز القياس للتوزيع أو الاستخدام في السوق من خلال نشاط تجاري، سواء مقاييس أو مجامع. المنتج في السوق: إنتاج جهاز القياس في السوق لأغراض. الإنتاج: أي نشص طيبي أو اعتباري يضع بتصميم أيا من أجهزة القياس تحت اسمه أو علامته التجارية. المستورد: أي شخص طيبي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع. الموزع: أي شخص طيبي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع، والذي يجعل جهاز القياس متاحا في السوق. الباب الثاني: أهداف ونطاق تطبيق اللائحة التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١