اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة جميع أجهزة القياس، وبخاصة ما يأتي:
أ- أعدادات المادة.
ب- عدادات الغاز.
ج- أجهزة تحويل الحجم.
ح- عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة.
خ- عدادات الطاقة الحرارية.
و- أنظمة القياس المستمرة والديناميكية لكيميات السوائل عند الماء مثل مضخات الوقود السائل.
ز- أجهزة قياس الأجواء الأوتوماتيكية.
ح- عدادات سيارات الأجرة.
ط- أجهزة قياس الغازات العاملة.
٢- تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة الأجهزة المصنعة الجديدة داخل المملكة. وكذلك أجهزة القياس المستوردة أو الجديدة المصنعة من خارج المملكة.
٣- تستثنى من أحكام النظام وهذه اللائحة أجهزة القياس المستخدمة للأغراض الآتية:
شرطية إثبات ذلك، وإمكانية تمييزها:
أ-عنيات أجهزة القياس المستخدمة لأغراض العرض والدعاية والإعلان، بشرط عدم توزيعها على الجمهور سواء بمقابل أو بالمجان.
ب-أجهزة القياس للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية الخاصة.
الباب الثالث: اختصاصات الهيئة والمختبرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد