القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة جميع أجهزة القياس، وبخاصة ما يأتي: أ- أعدادات المادة. ب- عدادات الغاز. ج- أجهزة تحويل الحجم. ح- عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة. خ- عدادات الطاقة الحرارية. و- أنظمة القياس المستمرة والديناميكية لكيميات السوائل عند الماء مثل مضخات الوقود السائل. ز- أجهزة قياس الأجواء الأوتوماتيكية. ح- عدادات سيارات الأجرة. ط- أجهزة قياس الغازات العاملة. ٢- تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة الأجهزة المصنعة الجديدة داخل المملكة. وكذلك أجهزة القياس المستوردة أو الجديدة المصنعة من خارج المملكة. ٣- تستثنى من أحكام النظام وهذه اللائحة أجهزة القياس المستخدمة للأغراض الآتية: شرطية إثبات ذلك، وإمكانية تمييزها: أ-عنيات أجهزة القياس المستخدمة لأغراض العرض والدعاية والإعلان، بشرط عدم توزيعها على الجمهور سواء بمقابل أو بالمجان. ب-أجهزة القياس للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية الخاصة. الباب الثالث: اختصاصات الهيئة والمختبرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١