القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المركز الوطني مسؤولا عن الاعتماد بالمبايير المستندة إلى المعايير الدولية، وخططها وتكون معاييره المرجعية والمعايير المعتمدة إلى المعايير الوطنية، وحفظها، وتصنف هذه المختبرات معتمدة. تكون المختبرات الخاصة مسؤولة عن الاعتماد بالمبايير المرجعية والمعايير الوطنية، وحفظها، وتصنف هذه المختبرات معتمدة. تبيع على المركز الوطني والمختبرات المعتمدة كل حسب اختصاصه، توفير خدمة المعايرة عند طلبها من أحد المختبرات المختمة وخدمة الاعتماد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١