اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المركز الوطني مسؤولا عن الاعتماد بالمبايير المستندة إلى المعايير الدولية، وخططها وتكون معاييره المرجعية والمعايير المعتمدة إلى المعايير الوطنية، وحفظها، وتصنف هذه المختبرات معتمدة.
تكون المختبرات الخاصة مسؤولة عن الاعتماد بالمبايير المرجعية والمعايير الوطنية، وحفظها، وتصنف هذه المختبرات معتمدة.
تبيع على المركز الوطني والمختبرات المعتمدة كل حسب اختصاصه، توفير خدمة المعايرة عند طلبها من أحد المختبرات المختمة وخدمة الاعتماد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد