اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- أنواع التحقق من أجهزة القياس هي: التحقق الأولي، والتحقق الدوري، والتحقق المغافي.
٢- يكون إجراء التحقق الأولي وفقا للإجراءات والوكيفية التي تنص عليها الأدلة الإرشادية المرافقة لهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد