القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- أنواع التحقق من أجهزة القياس هي: التحقق الأولي، والتحقق الدوري، والتحقق المغافي. ٢- يكون إجراء التحقق الأولي وفقا للإجراءات والوكيفية التي تنص عليها الأدلة الإرشادية المرافقة لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١