القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم البيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بتصمين حفظ المعايير المرجعية والعالمة في المختبرات المعتمدة ومعاييرها دوريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١