اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصم نماذج أجهزة القياس الخاصة للمعايرة بواسطة المركز أو المختبر المعتمد، وفرعي في ذلك ما يأتي:
١- أن يكون لها شهادات المطابقة سارية المفعول، وصادرة من الهيئة طبقا لقواعد منح شهادات المطابقة لأجهزة القياس الإلزامية (اللوائح الفنية).
٢- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد