القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصم نماذج أجهزة القياس الخاصة للمعايرة بواسطة المركز أو المختبر المعتمد، وفرعي في ذلك ما يأتي: ١- أن يكون لها شهادات المطابقة سارية المفعول، وصادرة من الهيئة طبقا لقواعد منح شهادات المطابقة لأجهزة القياس الإلزامية (اللوائح الفنية). ٢- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١