القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للصناعي- بموجب وثيقة خطية - أن بين معينا "وكيلا" مفوضا عنه. ٢- على الممثل المفوض (الوكيل) تنفيذ الأعمال الموكلة إليه من الصانع، والتي تسمح له كحب أدنى. القيام بما يلي: (١) استنوا المطالبة والوثائق الفنية وجعلها متاحة تحت تصرف المهندة لمدة (١.١) سنوات بعد طرح أو إناحة الجهاز القياس في السوق. ب- تزود المهندة بمجموعة المطالبة والوثائق اللازمة لإجراء القياس. ج- التعاون مع الجهات المختصة أجرة القياس وتم إجراء يتم اتخاذ لازالة الخطر الذي تتضمنه أجهزة القياس الواقعة تحت مسؤوليتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١