اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للصناعي- بموجب وثيقة خطية - أن بين معينا "وكيلا" مفوضا عنه.
٢- على الممثل المفوض (الوكيل) تنفيذ الأعمال الموكلة إليه من الصانع، والتي تسمح له
كحب أدنى. القيام بما يلي:
(١) استنوا المطالبة والوثائق الفنية وجعلها متاحة تحت تصرف المهندة لمدة
(١.١) سنوات بعد طرح أو إناحة الجهاز القياس في السوق.
ب- تزود المهندة بمجموعة المطالبة والوثائق اللازمة لإجراء القياس.
ج- التعاون مع الجهات المختصة أجرة القياس وتم إجراء يتم اتخاذ لازالة
الخطر الذي تتضمنه أجهزة القياس الواقعة تحت مسؤوليتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد