القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعرشون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا لم تحدد المواصفات القياسية المتطلبات الوطنية للتحقق، تقوم الهيئة بتحديد هذه المتطلبات من حيث صلاحية التحقق والاختبارات اللازمة لتحقق. لت ٠١-٠٣-٢٠١٥ ب-تحديد الآية التحقق، وأماكن إجرائها. ج-تحديد أماكن وضع الدمغة (العلامات المرولوجية). د-تحديد الجهات التي يمكن تفويضها لهذا الغرض وتحديد مهمات هذه الجهات. ه-تحديد المعايير اللازمة لعمليات التحقق. و-تحميل الكادر اللازم للقيام بمهام التحقق. ز-أي أمور أخرى قد يتطلبها هذا الإجراء. ٢-تحديد المواصفات القياسية غير إلزامية في عملية المعايير اللازمة غير الخاصة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللاوائح المنشورة). ٣-بعد المركز الوطني الآدية لعملية المعايير استنادا للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية أو الدولية، أو وفقا للمعايير الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١