اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعرشونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا لم تحدد المواصفات القياسية المتطلبات الوطنية للتحقق، تقوم الهيئة بتحديد هذه المتطلبات من حيث صلاحية التحقق والاختبارات اللازمة لتحقق.
لت ٠١-٠٣-٢٠١٥
ب-تحديد الآية التحقق، وأماكن إجرائها.
ج-تحديد أماكن وضع الدمغة (العلامات المرولوجية).
د-تحديد الجهات التي يمكن تفويضها لهذا الغرض وتحديد مهمات هذه الجهات.
ه-تحديد المعايير اللازمة لعمليات التحقق.
و-تحميل الكادر اللازم للقيام بمهام التحقق.
ز-أي أمور أخرى قد يتطلبها هذا الإجراء.
٢-تحديد المواصفات القياسية غير إلزامية في عملية المعايير اللازمة غير الخاصة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللاوائح المنشورة).
٣-بعد المركز الوطني الآدية لعملية المعايير استنادا للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية أو الدولية، أو وفقا للمعايير الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد