القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-تحديد أجهزة القياس مماثلة لاستخدام الواردة بالمواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللاوائح المنشورة). ٢-الملصق عن يختار أي حل تقني لإثبات المطابقة الواردة في هذه الإلزامية، وذلك من خلال جدول قيادي لبيانات صحيحة. الباب السابع: إجراءات الضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١