اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-تحديد أجهزة القياس مماثلة لاستخدام الواردة بالمواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللاوائح المنشورة).
٢-الملصق عن يختار أي حل تقني لإثبات المطابقة الواردة في هذه الإلزامية، وذلك من خلال جدول قيادي لبيانات صحيحة.
الباب السابع: إجراءات الضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد