اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-بتوطين مفتوحون ومؤهلون من الهيئة، ووزارة التجارة والصناعة، واي جهاز تنفيذى مختص و يتم تسميتهم للمراكز بمواصفات جيام-جمتمون أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام وهذا الإلزامية.
٢-تمنح الهيئة الموظف المختص بتحمل صورته وموثقته بالمضمم الرسمي للبيانات، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهام التفتيش والضبط. وذلك على من وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهام التفتيش والضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد