اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للموظفين معاينة أجهزة القياس للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام وهذه اللائحة، والتحقق على المخالف ما بها، وذلك بموجب محاضر ضبطت تحتوي على جميع البيانات اللازمة في شأن الجهاز، والمخالفات التي وجد فيها، ودخول مسموح أو حائزة.
٢- يخطر منع - الموظف من ممارسة مهامته والضبط، ودخول المصانع أو المحلات أو المخازن أو غيرها من المحلات، أو التحفظ على الأجهزة المخالفة.
وعلى الموظف إبراز ما بينته موهته.
٣- يخطر على الموظف معلومات أو مستندات بحجة السرية أو لأي سبب آخر
٤- في حالة منع الموظف من ممارسة مهامته، فإنه يحق إغلاق المصنع أو المخزن أو المتجر أو المحل، وذلك إلى حين تمكينه من ممارسة مهامته.
٥- تقوم جهة الضبط بإحالة المخالفة إلى البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد