القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إن إجراء قيام المطالبة قد تم إرجاعه من قبل الصانع، وأن الجهاز مرافق له لإنهاء المطالبة والوثائق المطابقة، وأن الصانع مسؤول عن المطالبة. - وإذا رأى المستورد المطالبة، أن يجاز القياس لا يطلق مع المطالبات النظامية، فعليه عدم طرحه أو إتاحته في السوق أو وضعه للاستخدام، إلى حين التأكد من مطابقته. ٣- الاحتفاظ بإعلانات المطالبة والوثائق الفنية تحت تصرف البيئة لمدة (١٠) سنوات. البيانين: أ- بيانات المستورد ب- الاسم التجاري ج- العنوان البريدي واحد يمكن التواصل معه من خلاله ليت-١٠٢٠٠٣٠٠ وق حال عدم التمكن من تثبيت هذه المعلومات على الجهاز، فيجب إرفاق وثيقة تحمل هذه المعلومات بالجهاز. ٥- ضمان أن أجهزة القياس الواقعة لتتأثر نتيجة لنقلها أو تخزينها، وذلك طيلة فترة مسؤوليتها عقب. ٦- القيام - عندما يفتضي الأمر- بفتح أجهزة القياس المتناحة من قبل الأساليب؛ للتخقق من أدائها، و حفظ سجل بالتفاصيل وحالات عدم المطابقة والاستدواء، وعليه إبلاغ الموزع علم هذه الإجراءات المتناحة. ٧- اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في حال اكتشاف أن جهاز القياس المطروع أو المتناح في السوق فيه غير مطابق، بما في ذلك صحته أو استعداده لإقضائه الأمر. ٨- إبلاغ الساحب والهيئة، فورا، على أن يوضح التصحيح المطروع أو المتناح من قبله في السوق خطأ، على أن يوضح التصحيح نوع الخطأ، وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتبعة من قبله في السوق خطأ. ٩- تزويد الجهات المختصة - بما على طبيتها والطريقة التي تحديدها المعلومات والوثائق والنتائج - مطابقة جهاز القياس لضوابط وهمه اللائحة. ١- التعامل مع الجهات المختصة. ٢- التعامل مع أجهزة القياس في السوق أو وضعها في الخدمة. ٣- التعامل مع أجهزة القياس المطابقة للأنظمة الوطنية في الخدمة. للت-01-10-2015 ٣- ضمان أن أجهزة القياس الوافقة تحت مسؤوليته قد تم تخريجها ونقلها بشكل لم يوتر على المتطلبات التي يفرضها النظام وهذه اللانحة. ٤- إتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أن جهاز القياس المروج أو المتاح في السوق من قبله غير مطابق، بما في ذلك صحته أو استعداده إذا اقضى الأمر. ٥- إبلاغ الصانع والمستورد ويهبة. في حال تضمنت أجهزة القياس المروج أو المتاحة أو المتآخية من قبله في السوق خطرا، ما على أن يوضح بالتفصيل نوع الخطر. ٦- توheed الهيئة والجهات المختصة بناء على طلبها والطرفية المتخذة من قبله. ٧- المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات مطابقة جهاز القياس للنماد ووقد اللانحة. ٢- يجهز على الصانع أو المستورد تويد الهيئة. عند طلبها، بما في أي اسم ومعلومات الجهة التي قاموا بترخيصها بأجهزة القياس. ٣- يجهز على الصانع أو المستورد أو المؤتمن عن قيود الهيئة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة (١) سنوات بعد تزويد أي جهة لهم بأجهزة القياس أو تزويدهم لأي جهة بتلك الأجهزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١