اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المستورد الالتزام بالآتي:
١- طرح أو إتاحة أجهزة القياس المطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها
البيئة - دون غيرها في السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد