القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المستورد الالتزام بالآتي: ١- طرح أو إتاحة أجهزة القياس المطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها البيئة - دون غيرها في السوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١