القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الصانع أو آلاته أجهزة القياس في السوق أو وضعها المستخدم، أنه تم تصميمها وتصنيعها وفقا لمتطلبات الهيئة البيئية. يتتلك الأجهزة، القيام بإجراءات التحقق ذات الصلة، سواء بنفسه أو تحت مسؤوليته. ٢- إعداد إعلان مطابقة لأجهزة القياس، وتثبيت علامة المطابقة عليها، وذلك في حال مطابقة تلك الأجهزة للمطلبات الفنية المحددة. ٣- الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإعلان مطابقة لمدة (١٠) سنوات بعد طرح جهاز القياس أو إنتاجه في السوق. ٤- ضمان وجود إجراءات لأسلحة الإنتاج بما يقع مع النظام واللائحة، ومراعاة ذلك عند انعقاد إدراج أي تغيير في تصميم جهاز القياس أو خصائصه أو مواصفاته، أو غير ذلك من المواصفات الفنية المشار إليها في إعلان المطابقة لجهاز القياس. ٥- فحص عينة من جهاز القياس الذي تم إتاحته في السوق، والتحقق منه إذا إزم الأمر. ٦- الاحتفاظ بسجل للشكاوى لغاية ٢٠ سنة مضابطة والاستدامة، وإيقاف الموافقة على المطابع بهذه الإجراءات ونشاطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١