القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحيل لجنة الإفلاس من وظائف أو تصرفات بشأن في كونها أفعالا مبرمة بموجب النظام إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق بموجب أحكام المادة (الثامنة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١