Rules of Inspection and Verification
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحيل لجنة الإفلاس من وظائف أو تصرفات بشأن في كونها أفعالا مبرمة بموجب النظام إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق بموجب أحكام المادة (الثامنة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد