القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة الإفلاس ضد الشكوى أو البلاغ هي أي من الحالات الآتية: أ. إذا كان موضوع أي منها مبيطوضا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه. ب. إذا سبق لها دراسة أي منها. ج. إذا خل أى منها من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة. د. إذا كان موضوع أي منها جاريا عن نطاق اختصاص اللجنة. ه. إذا تحقق سبب آخر لتفضية المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١