Rules of Inspection and Verification
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تقدم الشكاوى والبلديات مؤيدة بالمعلومات والوثائق غير الموفقة للجنة الإفلاس وفق النموذج المذكر لذلك.
٢. لجنة الإفلاس - لدى تقديم المشكوى أو البلدية - اتخاذ أي إجراءات تري مناسبتها، بما في ذلك تقديم معلومات أو وثائق إضافية.
٣. يتتحمل مقدم الشكوى أو البلدية صحة ما تقدم به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد