القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تقدم الشكاوى والبلديات مؤيدة بالمعلومات والوثائق غير الموفقة للجنة الإفلاس وفق النموذج المذكر لذلك. ٢. لجنة الإفلاس - لدى تقديم المشكوى أو البلدية - اتخاذ أي إجراءات تري مناسبتها، بما في ذلك تقديم معلومات أو وثائق إضافية. ٣. يتتحمل مقدم الشكوى أو البلدية صحة ما تقدم به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١