القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر مفتش المحاليات، وبينت فيه تاريخ فتح المحضر ووقته ومكانة، واسم المفتش، واسم المفتش عليه وبياناته، والسند النظامي للفتيش، ووصف الموجودات التي صبت وصفت دقيقا، وبيانات الوافقة محل الصبت، والمعلومات التي نوصل إليها، والإجراءات التي اتخذها، وسهام أفعال المعين وتوقيعه عليهم على أصولهم، ويقبل المحضر بالتوقيع عليه. لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission www.Bankruptcy.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١