Rules of Inspection and Verification
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر مفتش المحاليات، وبينت فيه تاريخ فتح المحضر ووقته ومكانة، واسم المفتش، واسم المفتش عليه وبياناته، والسند النظامي للفتيش، ووصف الموجودات التي صبت وصفت دقيقا، وبيانات الوافقة محل الصبت، والمعلومات التي نوصل إليها، والإجراءات التي اتخذها، وسهام أفعال المعين وتوقيعه عليهم على أصولهم، ويقبل المحضر بالتوقيع عليه.
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
www.Bankruptcy.gov.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد