Rules of Inspection and Verification
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المفتش ما يأتي:
١. يدل العينة اللازمة عند أدائه مهماته، وأن يؤديها بحذاء وأمانة وسرية.
٢. ينفذ بأداء النظام واللائحة والقواعد والتعليمات التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
٣. يفحص عن أي علاقة بالمفتش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
٤. إبراز ما ينبت صفته عند أدائه مهماته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد