القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المفتش ما يأتي: ١. يدل العينة اللازمة عند أدائه مهماته، وأن يؤديها بحذاء وأمانة وسرية. ٢. ينفذ بأداء النظام واللائحة والقواعد والتعليمات التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. ٣. يفحص عن أي علاقة بالمفتش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد. ٤. إبراز ما ينبت صفته عند أدائه مهماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١