القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يؤدي المفتش مهماته عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وحذوف أهئات العمل الرسمية أو خارها حسب مقتضيات العمل، وبناء على إشعار مفتش عليه أو دونه. ٢. يجوز تكليف المفتش - عند الإقتصار - باستكمال مهمات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١