Rules of Inspection and Verification
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يؤدي المفتش مهماته عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وحذوف أهئات العمل الرسمية أو خارها حسب مقتضيات العمل، وبناء على إشعار مفتش عليه أو دونه.
٢. يجوز تكليف المفتش - عند الإقتصار - باستكمال مهمات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد