Rules of Inspection and Verification
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة (2/ه) من المادة (التاسعة) من النظام من خلال الآتي:
1. التفتيش الدوري لمرافق جودة الأداء.
ب. التفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو أي بلاغ يتعلق بالنظيف الدوري.
3026 طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - الرياض - المملكة العربية السعودية - الرمز البريدي 13315
لجنة الإفلاس
واجبات المفتش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد