القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة (2/ه) من المادة (التاسعة) من النظام من خلال الآتي: 1. التفتيش الدوري لمرافق جودة الأداء. ب. التفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو أي بلاغ يتعلق بالنظيف الدوري. 3026 طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - الرياض - المملكة العربية السعودية - الرمز البريدي 13315 لجنة الإفلاس واجبات المفتش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١