القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام هذه القواعد على أعمال التفتيش والضبط فيما يتعلق بأي مما يأتي: 1. إجراءات الإفلاس المفتوحة وفقا لأحكام النظام. 2. أعمال اللملاء والخراب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١