القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يكون للأطراف الواردة في هذه القواعد المعاني المبين أمام كل منها في المادة (الأولى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/20) وتاريخ 1439/5/28، والمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 12/24/1439ه. 2. يفسد بالمثلثين؛ أمرا ورد في هذه القواعد من يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط. من موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس أو من يستعين بهم اللجنة، ويصدر بتسميته ممثرا قرار منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١