القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. بعد المفتح التقرير لزم عن المهمة التي يؤديها، ويشيت فيه تاريخ أدائها ومكانها، واسم المفتح، واسم المفتش عليه وبياناته. ٢. يجب أن يشتمل التقرير على الملحوظات، والتوصيات بثأنها، وترسل نسخة منه إلى المفتح عليه، معي رات لجنة الإفلاس إلى ذلك. ٣. إذا أرسل التقرير إلى المفتش عليه، فليتمم بإرادته على ما تظمره التقرير خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ تسلمه، ويعد مضى هذه المدة دون رد بمثابة قرار صمني بالموافقة على ما تضمنه التقرير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١