القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلدية مشا من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو عبرها. لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission ٢. اللجنة الإفلاس - عند الاقتضاء - إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١