Rules of Inspection and Verification
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلدية مشا من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو عبرها.
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
٢. اللجنة الإفلاس - عند الاقتضاء - إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد