القانوني

Rules of Inspection and Verification

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة إيقاع العقوبة عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام على كل من يعوق الممتثل عن أداء مهامته. لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission www.bankuptcy.gov.sa | 13315 | 920001551 لجنة الإفلاس أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠١