القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. يجوز ملك الوحدة تأجيرها، شرطا أن يبيق هو ومستأجر ملزمين بالتقيد بالنظام الأساسي ونظام المجمع الأساسي وشأغلي الوحدات الأخرى وملاك العقارات والجهة التي تتولى إدارة المشروع. ب. يتم على عائد مالك الوحدة سداد رسوم الخدمات ما لم ينص العقد على خلاف ذلك صراحة، وفي جميع الأحوال لا يعفي مالك الوحدة من سداد رسوم الخدمات في حال تخلف المستأجر عن دفعها على النحو المقرر بموجب أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦