القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الأجزاء المشتركة مدير مجموعة ملاك العقارات لإدارة المالي يتم اختياره من الجهة المعنية أو الجمعية العمومية لملاك العقارات وفقا لأسبس الاختيار التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المعنية، ويتشكل لهذه المشترية لملاك ملاك استشاري تحدد الجهة المعنية رئيسها وأعضاؤها وفقا لما هو مقرر بموجب أحكام هذا النظام. نظام إدارة العقارات المشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦