اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز باي حال من الأحوال تقسيم الأجزاء المشتركة أو التسترف فيها أو بيعها بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية وملاك العقارات والجهات المعنية.
إدارة الأجزاء المشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد