القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز باي حال من الأحوال تقسيم الأجزاء المشتركة أو التسترف فيها أو بيعها بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية وملاك العقارات والجهات المعنية. إدارة الأجزاء المشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦