اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمالك بيع وحدته أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، كما يجوز له رهنا لصالح أي مصرف أو ائتمان، على أن يتفق ذلك التصرف كامل حقوقه والتزاماته هي الوحدة والإجازة المشتركة.
تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد