القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمالك بيع وحدته أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، كما يجوز له رهنا لصالح أي مصرف أو ائتمان، على أن يتفق ذلك التصرف كامل حقوقه والتزاماته هي الوحدة والإجازة المشتركة. تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦