اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل الاجزاء المترتبة في المشاريع الرئيسية كافة الاجزاء المشتركة الواردة في المادة السابقة، ويجوز للمطور الرئيسي تحديد أماكن وإجراء تعديل للمطور الرئيسي مثل الشواطئ وحدائق الترفيه العامة والمسايح العامة التي يعدها المطور الرئيسي لخدمة المشروع الرئيسي والتي يرد تحديدها في نظام المجمع الأساسي بما يتوافق مع الأنظمة.
المكونات (8)
1. ما لم يتضمن مخطط ذلك، تشمل كل وحدة في مبنى أو جزء من مبنى ويدون حصة ما يلي:
الأرضيات، ومواد الأرصفة، حتى أسفل قاعدة الوسلات، والهياكل الداعمة للأرضية الوحدة.
الأسقف الجبسية، وكافة أنواع الأسقف الأخرى، والإضافات التي تشكل جزءا من القسم الداخلي للوحدة، والمساحات بين تلك الأسقف وكذلك الأسقف فوق الجدران الداعمة والهياكل الداعمة الوحدة والجدران التي تفصل الوحدة عن بقية العقار المشترك، وأي وحدات أو أجزاء مشتركة مجاورة.
المساحات الداخلية والجدران الداخلية والجدران المحيطة بالوحدة.
التوافق والزجاج والتكييف التي تشكل جزءا من النوافذ الداخلية، وأنظمة الإضاءة، والأبواب واطرائها، وكافة المعدات والتكييف التي تخدم الوحدة.
الحمامات والاجزاء المكملة للوحدة مثل الشرفات وكل ما يحي بها المرافق الملحقة بالوحدة.
المرافق الملحقة للوحدة مثل الخدمات الحديثة والحراج ومواقف السيارات والمخازن حتى لو لم تكن هذه الاجزاء ملتصقة بها، على أن تكون مساحات هذه المرافق ملحقة بالوحدة المخصصة لها ولا تدخل ضمن مساحتها.
التوصيلات الداخلية التي تخدم الوحدة.
التركيبات والتجهيزات التي يربكها مالك أو شاغل الوحدة.
الإضافات والتعديلات المنفذة على الوحدة من وقت لآخر.
لغايات تحقيق الفقرأ، أن هذه المادة. لا تشمل الوحدة خدمات المرافق الموجودة فيها التي تخدم الأجزاء المشتركة أو أية وحدة أخرى.
ما لم يتمضمخ المطلوب خلاف ذلك، تشمل كل وحدة من العقار المشترك والتي تتكون من أرض وبنيان من مبنى أو جزء منه يضم حدود حصيل شيء يقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات المرافق التي تخدم الأجزاء المشتركة أو أية وحدة أخرى.
لكل وحدة الحق في الحصول على دعم وخدم مناسبين عن الوحدات الأخرى والأجزاء المشتركة.
تعتبر الجدران الفاصلة بين الوحدات المتجاورة مشتركة بين المالكين إذا كانت ضمن الأجزاء المشتركة.
ملكية الحصص في الإجازة المشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد