القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الرئيس السجل المبدئي السجل العقاري المطور الرئيسي المطور الفرعي المطور المشروع الرئيسي المقاول المشترك الوحدة : آية شقة أو محل أو طابق أو جزء من أرض أو بيت (فيلا)، متصل ببيت آخر أو مستقل ولحكمه يقع ضمن عقار مشترك. سواء كانت للاستخدام السكني أو التجاري أو صناعي أو أي نشاط آخر. الأجزاء المشتركة : المخصصة للاستخدام المشترك للمالك وشاغلي الوحدات المبنية في مخطط الموقع. الملك : المخطط المتبقي في السجل والذي يبين الوحدات أو أجزائها المشتركة. الملك : كل من يقيد في السجل للوحدة، بما في ذلك له حق الانتفاع بها أو حق استنجاره بموجب عقد إيجار طويل الأجل، وكذلك المطروما فيما يتعلق بالوحدات غير المأهولة. الشروط والأحكام التي يخطها لتشغيل العقار المشترك : الوثيقة التي يتم إعدادها وفقا للوائح الصادرة، والتي يتم قيامها في السجل، وتبين إيجابيات المشاركة المشتركة، وبما في ذلك ميزات مشاركة المالك في التكاليف المتعلقة بها، بما في ذلك المعدات والخدمات الموجودة في أجزاء التنظيم. ملاك العقارات : المجموعة التي يتم تأسيسها وفقا لحكم هذا النظام. الجمعية العمومية : النظام الأساسي : القواعد والأحكام المنظمة للملاك العقار والتي يتم وضعها و اعتمادها سندا لأحكام هذا النظام. الجهة المعنية : الوزارة أو الهيئة المختصة أو أي جهة تعني بتطبيق هذا النظام. الجهة الفنية : السلطة المختصة باعتماد الخرائط التنظيمية والتخطيطية وإصدار رخص البناء في منطقة الاختصاص. الشأغل : مدير العقارات الحسابي الخاص : الشخص الطبي أو الاعتراضي الذي يوكله لادارة العقار المشترك أو مرافقاته. خدمات المرافق : وتشمل الخدمات التالية على سبيل المثال لا الحصر . 1 . المياه أو توفيرها . 2 . الغاز أو توفيره . 3 . الكهرباء . 4 . تكييف الهواء . 5 . الهاتف . 6 . شبكة التمبترول والتلفاز . 7 . الصرف الصحي . 8 . تصريف مياه الأمطار . 9 . إزالة أو التخلص من النفايات أو المخلفات . 10 . تسليم البريد أو الطرود أو البضائع . 11 . أي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق في الوحدات أو الأجزاء المشتركة. اللجنة الوزارية : اللجنة الوزارية المحنية بشؤون الإسكان. سجل العقارات المشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦