اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينسى هذا النظام- النظام الموحد للملاك إدارة المنافق المشتركة وصيانة المباني.
التعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد