القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. يملك مالك، ومطوري الوحدات فيما يتفق بالوحدات غير المجاورة، حصة غير مجازة من الإجازة المشتركة، وفق النص المبين في نظام المجمع الأساسي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب. ولغايات الفقرة (أ)، من هذه المادة تعهد النسب على حسب ما معمول به لدى الجهة المعنية، حتى وإن لم يتضمن نظام المجمع الأساسي ذلك. التصرف بوحدات العقار المشترك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦