اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. يشكل مخطط الموقع والنظام الأساسي النظام الأساسي جزئا من سند ملكية العقار المشترك.
ب. يجب على الشاغل التقديد - تجاه مالكي الوحدات الأخرى ومالك العقارات - بنظام المجمع الأساسي والنظام الأساسي وذلك بالقدر الذي يقرره أحكامها.
ت. يلتزم المطور عند اكتمال المشروع العقاري وجحوله على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، بأن يودع لدى الجهة المختصة خلال المدة المحددة المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ صور شهادة الإنجاز.
ث. في حال عدم إتمام المطور لتقديم المستندات خلال المدة المحددة في الفقرة السابق، فعليه الجهة المعنية إخطاره بتقديم تلك المستندات خلال المدة المتيحة، ويخالف ذلك فإنه يجوز للجهة المعنية أن تطلب من ابن جهة تراها مناسبة تزويدها بتلك المستندات وإي বাধ্যا لديها.
ج. تتكون الأجزاء المشتركة من المادة (6)
1. الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك، بما في ذلك الدعائم الرئيسية والأساسات والجدران والهيكلية والعتائق والأسقف ووصلات الأسقف والردادات والسلام وممرات السلام ومخارج الطوارئ والمداخل والواجهات والدرج الخارجي والواجهات والأسطح.
2. مواقف السيارات، وغرف الحراسة، والمداخل والمخاتب المخصصة لاستخدام إدارة المبنى.
3. معدات وأنظمة المرافق الرئيسية، بما في ذلك مولدات الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة ومعدات الغاز والمياه الباردة والساخنة والتبريد، وأنظمة التكييف، ومرافق تجميع ومعالجة النفايات.
4. المصاعد، والخزانات، والآليات، ومداخل ومراوح ومجاري تهوية، ووحدات ضغط الهواء، وأنظمة التهوية الميكانيكية.
5. أنابيب المياه الرئيسية، ومجاري الصرف الصحي، وأنابيب الصرف الصحي، ومجاري الحكراء التي تتضمن ملاك أكثر من وحدة.
6. التجهيزات والتوصيلات والمرافق التي يستخدما ملاك أكثر من وحدة.
7. أجهزة قياس تحديد المرافق.
8. أية أجزاء أخرى، لا تقع ضمن حدود أية وحدة، وتكون ضرورية أو مطلوبة لوجود وصيانة وسلامة الأجزاء المشتركة.
ب تضمين الأجزاء المشتركة من العقار المشترك المكون من أرض وليس من مبنى أو جزء منه ويدون حصى ما يلي:
1. الطرق، والدورات، ونقاط التفتيش، ومحاوف الرصيف، ومجاري التصريف، والجزر الفاصلة في الطريق، وأنظمة التوزيع ومرافق التفتيش وما يرتبط بها.
2. البحيطات، والدرك، والملتقيات، والملتزامات، والأشكال المالية، والملاية الأخرى، بما في ذلك كافة المعدات المختصة البيع.
3. المسطحات الخضراء، والساحات العامة، وساحات العب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد