اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. تعد الجهة المعنية سجل العقارات المشتركة، تقيد فيه ما يلي:
1. الأراضي التي يملكها المطورون والتي ستعامل العقارات المشتركة.
2. الوحدات التي يبيعها المطورون، وأسماء المالكين.
3. التصرفات التي تجري على الوحدة، كالبياع والهبة والوصية والرهن، وغيرها من التصرفات النظامية الأخرى.
4. أعضاء مجموعة مالكي العقارات.
5. مساحة المناطق وفلسطين من مساحة الوحدات في العقار المشترك.
6. تعديد الجهة المعنية أي معلومات أخرى بيستوجب إدراجها.
ب. تصدر الجهة المعنية من واقع البيانات المقيدة في السجل الشهادات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، ويحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل.
تتم عملية القيد في السجل وفقا للات قواعد والشروط والخلالات المنصوص عليها في الجهة المعنية المشار إليها.
صفحة 4 من 15
سند ملكية العقارات المشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد