القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. تتأسس مجموعة ملاك العقارات، وفقا للنظمة المعمول بها بكل دولة. ب. يدتكون إدارة مجموعة ملاك العقارات من الملاك الوحدات في العقارات المشتركة على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يتوافر في عضو اللجنة الشروط التالية: ١. أن يكون متمتعا بالأهلية النظامية الكاملة. ٢. أن يكون من الملاك القاطنين في العقارات المشتركة. ٣. أن يكون حسن السيرة والسلوك. ت. يسري على مجموعة الملاك العقارات الأحكام والشروط التي ينص عليها هذا النظام وكذلك نظام المجمع الأساسي والنظام الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦