اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. يتولى مجموعة العقارات مهم استشارييا ورقابيا، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
١. التحقق من قيام المدير البيوك له بإدارة العقار المشترك بإدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة، وفقا لأحكام نظام المجمع الرئيسي.
٢. الإطلاع على الميزانيات السنوية المعتمدة لصيانة العقار المشترك وتقديم التوصيات بشأنها، و لمجموعة ملاك العقارات في سبيل تحقيق هذه الغاية طلب التقارير المالية التي تراها مناسبة.
صفحة 11 من 15
3. مناقشة أو اقتراح أي موضوع متعلق بالمشكلات والصعوبات المتصلة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وإخطار المطور الرئيسي أو الجهة المعنية بها.
4. تلقي الشكاوى والاقتراحات المقدمة من القاطنين وإخطار الجهة المعنية بها.
5. إخطار المطور أو الجهة المعنية عن أية عيوب في الأجزاء الهيكلية للعمارات المشترك.
6. التنسيق مع الجهة المعنية أو المطور الرئيسي في كل ما يتعلق ببواحي السلامة والآمن وغيرها من التواشي المتصلة بالعمارات المشترك.
بد. تستخدم الأموال المودعة في الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأغراض التالية على سبيل المثال:
١. خدمات الأمن والسلامة في العقار المشترك.
٢. خدمات تشغيل وصيانة الأدوار المشتركة والإبقاء عليها في حالة إصلاح جيدة.
٣. صيانة وإصلاح وتجديد التجهيزات والتمديدات في الأجزاء المشتركة.
٤. سداد أي أتعاب متكبدة لدى حقوق حسابات وميزانيات الحساب الخاص.
٥. سداد أتعاب مدير مجموم العقارات.
٦. تغطية أية نفقات أخرى لازمة لإدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة.
٨. تغطية مبالغ للصندوق الاحتياطي، حسب دراستهم إعدادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد