اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للجهة المعنية مجموعة ملاك العقارات القيام بأعمال الرقابة والتدقيق حتى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد