اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ارتكبت الجهة عدم كفاءة وفعالية مدير مجموعة ملاك العقارات في إدارة وصيانة
الأجزاء المشتركة فيكون لها الحق في تعيين مدير بديل لتولي إدارة الأجزاء المشتركة.
إجراء التعديلات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد