القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ارتكبت الجهة عدم كفاءة وفعالية مدير مجموعة ملاك العقارات في إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فيكون لها الحق في تعيين مدير بديل لتولي إدارة الأجزاء المشتركة. إجراء التعديلات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦