القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمالك إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك، إلا إذا يوافق المجتمع مالك العقارات بما موافقة مالك بين يتحمل المالك أو الشاغل الذي يلحق إتلاف أو رء من هذه المادة مسؤولية إصلاح الطرد الناشي عن التخريب أو التعديل على عقار العقار المشترك والتي يوافق عليها المالك أو الشاغل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦