اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمالك إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر
الخارجي للعقار المشترك، إلا إذا يوافق المجتمع مالك العقارات بما موافقة مالك
بين يتحمل المالك أو الشاغل الذي يلحق إتلاف أو رء من هذه المادة مسؤولية إصلاح الطرد
الناشي عن التخريب أو التعديل على عقار العقار المشترك والتي يوافق عليها المالك أو الشاغل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد