اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمجموعة ملاك العقارات تأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعقار المشترك وكذلك عن
الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بملاكها الوحدات.
حل الفزاعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد