القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمجموعة ملاك العقارات تأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعقار المشترك وكذلك عن الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بملاكها الوحدات. حل الفزاعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦