اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال نشوب نزاع ولم يتم حله بالطرق الودية يخشى للقوائم المعمول بها.
الأحكام التكميلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد