اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا القانون بصقة استرشادية ويدخل حيز النفاذ بعد أربعة سنوات من إقراره من المجلس
العلوي.
صفحة 15 من 15
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد