القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمجموعة ملاك العقارات التأمين على العقار المشترك بمقابل إصلاحه أو إعادة بنائه في حال هلاكه أو تدهوره لأي سبب من الأسباب، على أن تكون مجموعة ملاك العقارات هو المستفيد من هذا التأمين. التأمين على العقار المشترك ضد المسؤولية عن الأضرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦