القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهة المعنية متى اقتضت الضرورة أن تتطلب من مجموعة ملاك العقارات الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو التحقق حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة بالخدمات. تقرير مدير مجموعة ملاك العقارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦